المكاتب يموت ولد ولد (1): يأخذ سيده ماله، قال: وقال لي عطاء في مكاتب ماتت ابنة له كان يقضي عنها: ميراثها لأبيها، لأنها كان يقضي عنها.
(15653) - عبد الرزاق عن معمر في المكاتب تموت ابنته كان يؤدي عنها، قال: ميراثها لأبيها، عن غير واحد.
باب ميراث ولد المكاتب وله ولد أحرار (15654) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: المكاتب يموت وله ولد أحرار، ويدع (2) أكثر مما بقي عليه من كتابته، قال:
يقضى عنه ما بقي من كتابته، وما كان من فضل فلبنيه، قلت: أبلغك هذا عن أحد؟ قال: زعموا أن عليا كان يقضي بذلك (3)، قال:
وأما ابن عمر فكان يقول: هو لسيده كل ما ترك (4).
(15655) - عبد الرزاق عن ابن عيينة وابن التيمي عن إسماعيل ابن أبي خالد عن عامر الشعبي قال: كان ابن مسعود يقول في المكاتب إذا مات وترك مالا: أدي عنه بقية مكاتبته، وما فضل رد على