شيئا إلا بالبينة، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال رجال، ولكن اليمين على المدعى عليه، فادعها فاقرأ عليه: (إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا) (1) الآية، ففعلت فاعترفت (2)، قال عبد الرزاق: ثم لقيت ابن جريج فحدثني به بعد سنة.
(15194) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر وسئل عن رجل اشترى ثوبين من رجل، وقال له: اذهب بهما فأيهما رضيت فخذ بالثمن، فهلك أحدهما، فقال: أقوم هذا - للذي بقي - وأجعل الفضل ثمن الذي هلك.
(15195) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري قال: إذا ابتعت من رجلين (3) ثوبين مختلفين على الرضى، فقال كل واحد منهما: لي خير الثوبين، فالقول قول الراد، يرد أيهما شاء خير الثوبين، فإذا لم يعرف لزمه البيع، واستحلف لأيهما خير الثوبين.
(15196) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري في رجل باع ثوبين، فباع المشتري أحد الثوبين، ووجد بالآخر عيبا، فأقام البينة، فقال المشتري: قيمة الذي بيع كذا وكذا، وقال الآخر: بل كذا وكذا، فالقول قول البائع، إلا أن يأتي المشتري ببينة.