باب اختلاف المرتهن والراهن إذا هلك أو كان قائما (15060) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن الحسن قال: إذا اختلف الراهن والمرتهن، فالقول قول الراهن.
(15061) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا الثوري عن أبي هاشم عن رجل عن إبراهيم قال: إذا اختلف المرتهن والراهن، فقال الراهن: رهنتكه بدرهم، وقال المرتهن: ارتهنته بألف، فالقول قول الراهن، لان المرتهن يدعي الفضل، فإن هلك الرهن، فالقول قول المرتهن، إلا أن يأتي الراهن بالبينة على قيمة رهنه، قال سفيان:
وأصحابنا يقولونه.
(15062) - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن ابن شبرمة قال:
القول قول الراهن.
(15063) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن أيوب عن ابن سيرين، وعن ابن طاووس عن أبيه عن الزهري، وعن قتادة، قالوا:
إذا اختلف الراهن والمرتهن الذي هو في يديه (1)، إلا أن يبلغ قيمة الرهن، إلا أن يأتي الآخر بالبينة.
(15064) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن الزهري وابن شبرمة في الرجل يرهن الشئ ثم يقول: هي وديعة، ويقول الآخر: بل هو رهن، قال: هو وديعة، إلا أن يأتي الآخر ببينة أنه رهن.