أخبرني عمرو بن عثمان بن موهب قال: سمعت أبا جعفر (1) محمد ابن علي يقول: آل أبي بكر، وآل عمر، وآل علي، يدفعون أرضيهم بالثلث والربع (2).
(14478) - أخبرنا عبد الرزاق قال: سألت معمرا عن رجل عمل في أرضه عملا، ثم بدا له أن يشركها رجلا ويرد إليه ذلك العمل، فكرهه.
(14479) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا الثوري عن منصور عن مجاهد قال: كان ابن عمر يعطي أرضه بالثلث.
(14480) - أخبرنا عبد الرزاق قال: قال معمر: وكان الزهري لا يرى بالشرك (3) بأسا.
باب ضمن البذر إذا جاءت المشاركة (14481) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه أنه كان يشرك أرضه على الثلث، والنصف، ويعطيهم