(14847) - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر والثوري عن منصور عن إبراهيم قال: كل شرط في بيع فالبيع جائز، والشرط باطل.
باب إذا باع المجيزان (14848) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن أيوب عن ابن سيرين عن شريح، والثوري عن هشام عن ابن سيرين عن شريح قال: إذا باع المجيزان فالبيع للأول، زاد معمر في حديثه قال:
وقال في رجل باع سلعة من رجلين قال: فالبيع للأول منهما، فإن كان لا يدري من أيهما باع أول فهو للذي هو في يده.
(14849) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن أيوب عن ابن سيرين في رجل باع من رجلين، قال: البيع للأول، وللآخر الشروى، قال الثوري: إذا لم يعلم أيهما أول فهو مردود.
باب الدابة تباع ويشترط بعضها (14850) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن نسير بن زعلوق عن عمر بن راشد الأشجعي قال: باع رجل من الحي ناقة كانت له مرضت، واشترط... (1) فصحت، فرغب فيها، فأتوا عمر بن الخطاب فقصوا عليه القصة، فقال: ايتوا عليا وقصوا عليه القصة، فأتوه.