(14056) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا الثوري في الرجل يموت ويترك الدين ثم يقتسم ورثته ماله، ثم يفلس بعضهم، قال: يبدأ (1) بالذي وجد عنده المال منهم، ويتحول الورثة بعضهم على بعض.
(14057) - أخبرنا عبد الرزاق قال: قال ابن جريج عن عطاء وعمرو بن دينار مثل ذلك.
باب لا سلف إلا إلى أجل معلوم (14058) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن الزهري قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة هم يسلفون في الثمار، فقال:
من سلف (2) في ثمره فهو ربا، إلا بكيل معلوم إلى أجل معلوم.
(14059) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن ابن أبي نجيح عن (عبد الله بن كثير عن أبي) (3) المنهال عن ابن عباس قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار، السنتين، والثلاث سنين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من سلف بثمره (4) فبكيل معلوم إلى أجل معلوم.
(14060) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا الثوري عن ابن أبي