(15094) - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال: نفقة المقارض على المال.
باب المضاربة بالعروض (15095) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن مغيرة عن إبراهيم أنه كره البز مضاربة، يقول: لا، إلا الذهب والفضة، قال سفيان:
ونحن نقول: له أجر مثله إذا أعطاه العروض مضاربة (1).
(15096) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن حماد في الرجل يعطي البز مضاربة، قال: أصل قراضهما على الذي باع به العرض.
(15097) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن أيوب عن ابن سيرين، كان يكره أن يدفع العروض قرضا ويوقت له وقتا، مخافة أن يبيعه بدون ذلك، فيقول: قد بعت بالذي أمرتني، قال:
وقال الحسن: وليت (2) شيئا ودخلت فيه.
(15098) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن هشام وابن عون أن ابن سيرين رخص أن يعمل بالبز مضاربة مرة واحدة، فإذا عمل به كان الربح بينهما ويرد رأس ماله، ثم إن شاء دفعه إليه بعد.