قال: لا يباع أجل بأجل، قال الثوري: وتفسيره عندنا أن يقول:
اعطني الليلة كذا، وأعطيك بعد غد الدرهم.
(14439) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن كليب بن وائل قال: سألت ابن عمر عن رجل عليه دراهم أننها (1) عليه طعاما؟
قال: لا.
(14440) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا الأسلمي قال: حدثنا عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الكالئ (2)، وهو بيع الدين بالدين، وعن بيع المجر (3)، وهو بيع ما في البطون (4) الإبل، وعن الشغار (5).
باب السلف وبعضه نسيئة (14441) - عبد الرزاق قال: قال الثوري: إذا كان سلف بعضه نسيئة وبعضه نقدا، فهو فاسد كله.
(14442) - أخبرنا عبد الرزاق قال: قال الثوري: وإذا سلفت