ابن سيرين قال: لا بأس أن تدفع إلى الرجل مالا مقارضة، ويحمل لك بضاعة.
(15130) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه أنه كرهه.
(15131) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا الثوري عن مغيرة عن إبراهيم أنه كره أن يعطي ألفا مضاربة، وألفا قرضا، وألفا بضاعة، فإن لم يكن شرطا فلا بأس به.
(15132) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري في رجل دفع إليه (مالا) مضاربة بالثلث، أو بالربع، أو ما تراضيا، قال: هو ماله، يشترط فيه ما شاء.
(15133) - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن أيوب عن ابن سيرين، كان يكره أن يشتري الذي دفع إليه المال من الاجر من صاحب المال، ولا يكره أن يشتري صاحب المال من المقارض هذا بالدين.
(15134) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري قال: إذا قام الثمن فصاحب المال أحق به إذا كان فيه ربح، هذا في المقارض يشتري من قريضه، والشرط باطل، أن يقول: ما أعجبني ما تأتي به أخذته بالثمن.
باب الرجل يدفع إلى المضارب المال، ثم المال يهلك، ويوصي أنه له، هل يخاصمه فيه أحد؟
(15135) - أخبرنا عبد الرزاق قال: قال الثوري في رجل دفع إلى