سألت ابن المسيب عن بيع عشرة اثني عشرة، قال: لا بأس به ما لم يأخذ للنفقة.
(15006) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن قتادة عن نوح بن أبي بلال قال: سمعت ابن المسيب يقول: لا بأس ببيع ده دوازده ما لم يحسب الكراء.
(15007) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن القعقاع عن إبراهيم قال: كنا نكرهه، ثم لم نر به بأسا.
(15008) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا إسماعيل بن عبد الله قال: أخبرني عبد الرحمن بن عجلان عن إبراهيم النخعي أنه قال:
لا بأس أن يأخذ للنفقة ربحا.
(15009) - أخبرنا عبد الرزاق قال سفيان: ربح النفقة أجر الغسال وأشباهه.
باب بيع ده دوازده (15010) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا الثوري عن عمار الدهني عن ابن أبي نعم (1) عن ابن عمر قال: بيع ده دوازده ربا.
(15011) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن عيينة عن