باب اختلاف المضاربين إذا ضرب به مرة أخرى (15099) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن أيوب عن ابن سيرين وأبي قلابة، قالا في رجل دفع إلى رجل مالا مضاربة، فضاع بعضه أو وضع، قالا: إن كان صاحب المال لم يحاسبه حتى ضرب به أخرى فربح، فلا ربح للمقارض حتى يستوفي صاحب المال رأس ماله، وإن كان قد حاسبه أو آجره ثم ضرب به مرة أخرى، اقتسما الربح بينهما، وكان الوضيع الأول على المال.
(15100) - أخبرنا عبد الرزاق قال: ابن التيمي عن عوف عن ابن سيرين مثله.
(15101) - قال عوف: وقال الحسن إذا هلك منه شئ فأعلم صاحب المال أو لم يعلم، ثم ضرب به الثانية، فإنهما يقتسمان الربح الذي كان في الضربة الثانية، ويكون النقصان على رأس المال الأول خاصة.
(15102) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري في رجل دفع إلى رجل ألف درهم، فجاء بألف درهم، فقال: هذه ربح، وقد دفعت إليك ألفا رأس مالك، وليس له بينة، وقال صاحب المال: لم تدفع إلي رأس مالي بعد، قال: لا ربح له حتى يستوفي هذا رأس المال، إلا أن يأتي ببينة أنه قد دفع إليه رأس ماله.
(15103) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن (1) رجل