باب الغبن والغلط في البيع (15332) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن أيوب عن ابن سيرين قال: جاء إلى شريح رجل يخاصم امرأة، فقال: غبنتني، قال شريح: ذلك أرادت، قال: وكان يرد الغلط.
(15333) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا إسرائيل عن جابر - أو غيره - عن عامر في رجل اشترى من رجل ثوبا، فقال: غلطت، فقال: ليس بشئ، البيع خدعة، قال: وكان القاسم بن عبد الرحمن يرد الغلط.
(15334) - أخبرنا عبد الرزاق قال: سئل معمر عن رجلين يبتاعان البيع، فيدعي أحدهما أنه غلط، قال: بلغني عن غير واحد أنه (إن) جاء بأمر بين رد، وإن لم يأت بأمر بين أجيز عليه.
باب بيع السكران (15335) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن الزهري قال: لا يجوز بيع السكران، ولا شراؤه، ولا نكاحه.
(15336) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن التيمي عن مسلم ابن الديال قال: سألت ابن شبرمة عن بيع السكران وشرائه، فقال:
لا يجوز إذا علم أنه لا يعقل، قال: وطلاقه (1) جائز، فأما نكاحه فإني