بشهيدين يشهدان أنه نتجه، فقال للقوم وهم عنده ماذا ترون، أقضي بأكثرهما شهودا، فلعل الشهيدين خير من الخمسة (1)، ثم قال:
فيها قضاء وصلح، وسأنبئكم بالقضاء والصلح، أما الصلح فيقسم بينهما، لهذا خمسة أسهم ولهذا سهمان، وأما القضاء (2) فيحلف أحدهما مع شهوده ويأخذ البغل، وإن شاء أن يغلظ في اليمين ثم يأخذ البغل (3).
(15208) - أخبرنا عبد الرزاق عن الحسن بن عمارة عن الحكم عن يحيى بن الجزار قال: اختصم إلى علي رجلان في دابة وهي في يد أحدهما، فأقام هذا بينة أنها دابته، وأقام هذا بينة أنها دابته، فقضى بها للذي في يده، قال: وقال علي: إن لم يكن في يد واحد منهما، فأقام كل واحد منهما أنها دابته، فهي بينهما.
(15209) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال:
أخبرني ابن طاووس عن أبيه أنه قال في الدابة يأتي هذا بالشهداء عليها، ويأتي هذا بالشهداء: إنها للذي هي عنده، قال: قلنا: هل ذكر إن استووا في العدة والعدل؟ قال: لا، إلا كذلك، كما أخبرنا،