باب الشاهد يرجع عن شهادته، أو يشهد ثم يجحد (15512) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن أبي حصين أن شريحا شهد عنده رجل (1) بشهادة، فأمضى الحكم فيها، فرجع الرجل بعد، فلم يصدق قوله (2).
(15513) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري في رجل أشهد على شهادته رجلا (3)، فقضى القاضي بشهادته، ثم جاء الشاهد الذي شهد على شهادته فقال: لم أشهد بشئ، قال: يقول: إذا قضى القاضي مضى الحكم.
(15514) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا هشيم قال: أخبرني يزيد بن زادويه أنه سمع الشعبي يسأل عن الرجل يشهد عليه رجلان أنه طلق امرأته ففرق بينهما بشهادتهما، ثم تزوجها أحد الشاهدين بعدما انقضت عدتها، ثم يرجع الشاهد الآخر (4)، فقال الشعبي:
لا يلتفت إلى رجوعه إذا مضى الحكم.
(15515) - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في رجلين شهدا على رجل فقضي عليه، ثم أنكرا بعد ذلك وقالا: شهاداتنا باطل (5)،