باب الرجل يشهد بشهادة ثم يشهد بخلافها (15508) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن ابن أبي ذئب عن أبي جابر البياضي عن ابن المسيب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
إذا شهد الرجل بشهادتين قبلت الأولى وتركت الآخرة، وأنزل منزلة الغلام.
(15509) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا الأسلمي عن أبي جابر عن ابن المسيب مثله.
(15510) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج عن ابن أبي ذئب أنه سأل أبا (1) جابر البياضي عن الرجل يشهد بشهادة ثم يشهد بغيرها، فقال: سمعت ابن المسيب يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
خذوا بأول قوله، قال: وقد اختلفوا علي فيه، فمنهم من يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يؤخذ بقوله الأول، ومنهم من يقول: قال:
يؤخذ بقوله الآخر.
(15511) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن جابر عن الشعبي في الرجل يسأل، فيقال (2): أعندك شهادة؟ فيقول: لا، ثم يشهد بعد ذلك، أنه كان يجيز شهادته، قال سفيان: وقولنا: الشاهد يوسع عليه، ويزيد في شهادته (و) وينقص ما لم يمض الحكم، فإذا مضى الحكم فرجع الشاهد، غرم ما شهد به.