مرابحة، لا بأس بالبيع على الرقم.
(15016) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا إسماعيل بن عبد الله قال: أخبرني عبد الرحمن بن عجلان قال: سألت إبراهيم النخعي، قلت: الرجل يشتري البز برقمه، فيزيد في رقمه كراءه وغيره، ثم يبيعه مرابحة على الرقم، قال: أليس ينظر المتاع وينشره، قلت: بلى، قال: لا بأس به.
(15017) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا الثوري قال: أخبرني واصل بن سليم عن طاووس أنه كرهه، وقال: لا أبيعن سلعتي بالكذب.
باب الرجل يقول: بع هذا بكذا فما زاد فلك! وكيف إن باعه بدين؟
(15018) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن الزهري، وقتادة، وأيوب، وابن سيرين كانوا لا يرون ببيع القيمة بأسا، أن يقول: بع هذا بكذا وكذا، فما زاد فلك (15019) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا الثوري عن جابر عن الشعبي في الرجل يقول: بع هذا الثوب بكذا وكذا، فما زاد فلك، قال: لا بأس به.
(15020) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا هشيم قال: سمعت عمرو بن دينار يحدث عن عطاء عن ابن عباس أنه لم ير به بأسا،