يومئذ وحبسه، فقال شريح: من شرط على نفسه شرطا طائعا غير مكره، أجزنا عليه (1).
(14304) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج عن عطاء قال: قلت له: الرجل يكتري إلى مكة مقبلا ومدبرا بكذا وكذا، فإن جلست (2) فلي من الكراء (3) كذا، قال: لا.
(14305) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن المطلب بن عبد الله بن حنطب أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من جابر بن عبد الله بعيرا وأفقره ظهره إلى المدينة (4).
باب هل يستوضع أو يستزيد بعد ما يجب البيع (14306) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا الثوري عن جابر عن الشعبي أن عمر كان يكره أن يستوضع بعدما يجب البيع.
(14307) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن هارون بن رئاب قال: اشترى ابن عمر بعيرا فمر به على قوم، فأخبرهم بكم أخذه، فقالوا له: ارجع فاستوضع صاحبه فإنه سيضع لك، فقال: