بأقل الثمنين إلى أبعد الأجلين، قال معمر: وهذا إذا كان المبتاع قد استهلكه.
(14632) - أخبرنا عبد الرزاق قال: قال الثوري: إذا قلت:
أبيعك بالنقد إلى كذا، وبالنسيئة بكذا وكذا، فذهب به المشتري، فهو بالخيار في البيعين ما لم يكن وقع بيع على أحدهما، فإن وقع البيع هكذا فهذا مكروه، وهو بيعتان في بيعة، وهو مردود، وهو الذي ينهى عنه، فإن وجدت متاعك بعينه أخذته، وإن كان قد استهلك فلك أو كس الثمنين وأبعد الأجلين.
(14633) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا إسرائيل قال: حدثنا سماك بن حرب عن عبد الرحمن بن عبد الله عن ابن مسعود قال:
لا تصلح الصفقتان في، الصفقة، أن يقول: هو بالنسيئة بكذا وكذا، وبالنقد بكذا وكذا.
(14634) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر قال: بلغني أن ابن عمر كان يبتاع إلى ميسرة، ولا يسمي أجلا.
(14635) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا إسرائيل عن عبد العزيز بن رفيع عن القاسم بن أبي بزة عن يعقوب أن ابن عمر كان يبتاع منه إلى ميسرة، ولا يسمي أجلا.
باب بيعتان في بيعة (14636) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا الثوري وإسرائيل