أهل المدينة يستقيمون في الجائحة، يقولون: ما كان دون الثلث فهو على المشتري إلى الثلث، فإذا كان فوق الثلث فهي جائحة، وما رأيتهم يجعلون الجائحة إلا في الثمار، وذلك أني ذكرت لهم البز يحترق، والرقيق يموتون، قال معمر: وأخبرني من سمع الزهري قال: قلت له:
ما الجائحة؟ فقال: النصف.
(15155) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا الأسلمي عن حسين ابن عبد الله عن أبيه عن جده عن علي قال: الجائحة الثلث، فصاعدا، يطرح عن صاحبها، وما كان دون ذلك فهو عليه، والجائحة المطر (1)، والريح، والجراد، والحريق (2).
(15156) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري في الجائحة في (من) (3) ابتاع ثمرة بعد ما يبدو صلاحها، فقبضها في ضمانه (4).
باب الرجل يفلس فيجد سلعته بعينها (15157) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن الزهري قال: أيما رجل باع من رجل سلعة، فأفلس المشتري، فإن وجد البائع سلعته بعينها فهو أحق بها، فإن كان قبض من ثمنها شيئا فهو