إحدى عاتقيه، ويبرز صفحة شقه.
(14992) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: قلت لعمرو: وإن جمع بين طرفي (ثوبه) (1) على شقه الأيمن، قال: ما رأيتهم إلا يكرهون ذلك.
باب بيع المرابحة (14993) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري في رجل اشترى مئة ثوب بألف درهم، فرد منها ثوبا، قال: لا يبيعها مرابحة.
(14994) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري في سلعة بين رجلين، قام نصفها على أحدهما بمئة، وقام نصفها على الآخر بخمسين، فباعاها (2) مرابحة، فلصاحب المئة الثلثان من الربح، ولصاحب الخمسين ثلث الربح، وكذلك إن باعا بربح ده دوازده، وإن باعاه مساومة فرأس المال والربح بينهما نصفان.
(14995) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري قال: سئل الحكم والشعبي عن سلعة بين رجلين، قامت على أحدهما بما قامت على الآخر، فباعاها (2) مرابحة، قال الحكم: الربح نصفان، وقال الشعبي:
الربح على رأس المال، قال الشعبي: وإن كانا باعا مساومة فرأس المال والربح بينهما نصفان، وقول الشعبي أحب إلى الثوري.