باب كتابته وولده فمات منهم أحد أو أعتق (15642) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال: إذا كاتب عبد (1) لك، وله بنون يومئذ، فكاتبك عن نفسه وعنهم، فمات أبوهم، أو مات منهم ميت، فقيمته يوم يموت، ويوضع من المكاتبة، وإن أعتقه أو بعض بنيه فكذلك، قال: وقال لي عمرو بن دينار مثل ذلك، قلت لعمرو: أرأيت إن كان الذي مات أو أعتق ثمنه الكتابة جميعا أو أكثر؟ قال: يقام هو وبنوه، فكأنهم بلغوا ست مئة دينار، وكانت كتابتهم على مئتي دينار، فأطرح ثمن الذي أعتق أو مات، سدس القيمة مئة دينار، ومئتي دينار ثلثها، فيوضع من المئتين من كتابتهم ثلثها أو سدسها، قال ابن جريج: وأما عبد الله بن أبي مليكة فقال:
إن كاتب رجل رجلا وبنين له يومئذ جميعا، لم يفرد على أحد منهم كتابته، فهم فيها سواء، ذو الفضل وغير ذي الفضل، والمرأة والرجل، فمن مات منهم فحصصهم سواء.
(15643) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن قتادة في الرجل يكاتب عنه وعن بنيه، ثم يموت الأب أو أحدهم، أو يعتق، قال: إن كتب في كتابتهم: حيهم عن (2) ميتهم، فهو على الباقي، لا يحط عنهم في الميت شئ، فإن كانت كتابتهم مرسلة حط عنهم قيمة الميت، وأهل الكوفة يقولون: ليس بشئ، مالك حمل عن مالك،