(14232) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن قتادة عن الحسن كرهه. (14233) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن عيينة عن (ابن) شبرمة، قال: لا بأس به.
(14234) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا مالك وابن عيينة عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد قال: كنت عند ابن عباس فأتاه رجل أسلف في سبائب (1)، أيبيعها قبل أن يقبضها؟ فقال ابن عباس: لا، إنما تلك ورق بورق (2)، وذهب بذهب (3).
(14235) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر قال: لا تبع بيعا حتى تقبضه.
(14236) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن عيينة عن يحيى ابن سعيد قال: سمعت ابن المسيب يقول: إذا اشتريت شيئا مما يكال أو يوزن فلا تبعه حتى تقبضه.
باب البيع على الصفة وهي غائبة (14237) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن أيوب عن