لصاحب الجارية قيمة رضاع اللبن (1).
(15074) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن قتادة كره أن يرهن المصحف، فإن فعل فلا بأس أن يقرأ فيه.
باب هل يباع إذا خشي فساده عند السلطان؟
وهل يفتك بعضه؟
(15075) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن أيوب عن ابن سيرين قال: لا يباع الرهن إلا عند السلطان.
(15076) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن خالد الحذاء قال:
قال لي محمد بن سيرين: إن عندي غزلا مرهونا، فأيت إياس بن معاوية - وكان قاضيا يومئذ - فاستأذنه لي في بيعه، فإني أخاف عليه الفساد، فأذن له.
(15077) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري قال: القاضي ينظر للغائب في الرهن الذي يخشى فساده، قال سفيان: إن أذن في الرهن صاحبه باعه، وإلا بيع عند السلطان، وإذا باع العدل الرهن جاز.
(15078) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن جابر عن (2) عامر في رجل رهن رهنا، فوضعه على يدي عدل، قال: فذاك إليه.