(14166) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن أشعث بن أبي الشعثاء عن عبيد بن نضلة الخزاعي قال: نحر رجل جزورا فأخذ منها رجل عشرين بحقة من نتاج نتاج، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم برده.
(14167) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا إسرائيل عن عبد الله ابن عصمة قال: سمعت ابن عباس يسأل عن رجل اشترى عضوا من جزور برجل عناق (1)، واشترط على صاحبها أن يرضعها أمها حتى تفطم، فقال ابن عباس: لا يصلح (2).
باب الأرزاق قبل أن تقبض (14168) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن الزهري أن زيد بن ثابت وابن عمر كانا لا يريان ببيع القطوط (3) - إذا خرجت - بأسا (4)، قالا: ولكن لا يحل لمن ابتاعها أن يبيعها حتى يقبضها.
(14169) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن قتادة كان لا يرى بأسا ببيعها إذا أمر بها، وكره لمن اشتراها أن يبيعها حتى يقبضها (5).