المصنف - عبد الرزاق الصنعاني - ج ٨ - الصفحة ٢٧٣
إبراهيم يقول: إذا اختلف البيعان وقد هلكت السلعة، فالقول قول المشتري، إلا أن يجئ البائع ببينة، فإن كانت قائمة فأقام هذا بينته وأقام هذا بينته، أخذنا ببينة الذي يدعي الفضل.
(15190) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن التيمي عن داود ابن أبي هند قال: بلغني عن شريح أنه قال: فصل الخطاب: الشاهدان على المدعي، واليمين (1) على من أنكر (2).
(15191) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا الثوري عن مطرف عن الشعبي قال: ليس على المطلوب بينة.
(15192) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن عيينة عن عمرو ابن دينار قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن اليمين على المدعى عليه.
(15193) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا محمد بن مسلم قال:
أخبرني ابن جريج عن ابن أبي مليكة أن امرأتين كانتا تخرزان في بيت، ليس معهما في البيت غيرهما، فخرجت إحداهما وقد طعن في بطن كفها بأشفى حتى خرجت من ظهر كفها، تقول: طعنتها صاحبتها، وتنكر الأخرى، فأرسلت إلى ابن عباس فأخبرته الخبر، فقال: لا تعطى

(1) هذا هو الصواب، وفي (ص) (الشاهدان على اليمين والمدعي على من أنكر).
(2) روى وكيع من طريق شعبه وأشعث عن الحكم عن شريح قال: فصل الخطاب الشهود والايمان 2: 267 وروي من طريق ابن سيرين عن شريح قال: البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه 2: 355 وفي هذين الاثرين دليل على أن النص كما صوبنا، وروى (هق) نحوه عن قتادة 10: 253.
(٢٧٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 ... » »»
الفهرست