باب الحمالة عن المكاتب (15751) - أخبرنا عبد الرزاق: أخبرنا ابن جريج قال:
قلت لعطاء: كتبت على رجلين في بيع أن حيكما على ميتكما، ومليكما على معدمكما، قال: يجوز، وقالها عمرو بن دينار (1).
(15752) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: كاتبت عبدين لي وكتبت ذلك عليهما، قال: لا يجوز في عبديك، وقالها سليمان بن موسى قلت لعطاء: لم لا يجوز؟ قال: من أجل أن أحدهما لو أفلس رجع عبدك، ولم يهلك منك شئ (1)، فبما يغرم هذا لك منه ولك العبد؟ فإن مات ووجدت مالا أخذته، وإن لم تجد له مالا لم يغرم لك عنه.
(15753) - عبد الرزاق عن ابن جريج، من أجل أنه لم تكن سلعة خرجت منك فيها مال.
(15754) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال: هو جائز عليهما.
(15755) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: قال لي رجل: كاتب غلامك هذا وعلي كتابته، ففعلت، ثم مات أو عجز، قال:
لا يغرم لك عنه، قال مثل قوله في العبدين.
(15756) - عبد الرزاق عن ابن جريج وعطاء وعمر (2) قالا: إن