باب رهن الحيوان، وكيف إن هلك قبل (أن) يدفع إليه ما رهن به؟
(15043) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن الحسن، والزهري، وقتادة، وابن طاووس عن أبيه، قالوا: من ارتهن حيوانا، فهلك، فهو بما فيه.
(15044) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري في رجل ارتهن عبدا، فأبق، قال: يضمن، وقال ليث عن طاووس: وإن مات ضمن.
(15045) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن الزهري وقتادة قالا: إذا رهن الحيوان فهو بمنزلة غيره.
(15046) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن ابن شبرمة عن الشعبي في الحيوان يرهن فيموت، قال: لا يذهب من حقه شئ، يرجع على صاحبه.
(15047) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري قال: إذا رهنك دابة بعشرة دنانير، فأعطاك الدنانير، ثم قمت تأتي بها، قال: هي في ضمان المرتهن حتى يردها، ويسترجع منه الدنانير.
باب الرهن إذا وضع على يدي عدل يكون قبضا (1) وكيف إن هلك؟
(15048) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن جابر عن