لا عهدة بعد الموت، إذا مات جاز عليه.
(14726) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن أيوب عن ابن سيرين عن شريح قال: قال له رجل: إن هذا باعني جارية بها داء (1)، قال: ارددها بدائها، قال: إنها قد ماتت، قال:
بينتك أن ذلك الداء هو الذي قتلها (2).
(14727) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن زكريا عن الشعبي أن رجلا ابتاع عبدا فأعتقه، ووجد به عيبا، فقال: يرد على صاحبه فضل ما بينهما، ويجعل ما رد عليه في رقاب، لأنه قد كان وجهه.
باب عهدة الشريك، والرجل يبيع لغيره على من تكون العهدة؟
(14728) - أخبرنا عبد الرزاق قال سفيان في عبد بين رجلين اشترى أحدهما من صاحبه ثم وجد به عيبا، قال: له العهدة على صاحبه، يقول: يرده إن شاء.
(14729) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن التيمي قال:
سئل ابن شبرمة عن رجل باع سلعة لرجل غائب، أعليه العهدة؟ قال: