باب البيع بالبراءة ولا يسمي الداء، وكيف إن سماه بعد البيع؟
(14711) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن أيوب عن ابن سيرين عن شريح قال: سمعته يقول: من شرط أنه ليس (له) (1) عيب، فإنه يرد إذا شاء بأدنى عيب (2).
(14712) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن أيوب عن ابن سيرين عن شريح قال: عهدة (3) المسلم على أخيه وإن لم يشترط ألا داء (4)، ولا غائلة (5)، ولا شين، ولا خبئة (6). والخبئة: السرق (7).
(14713) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن أيوب عن ابن سيرين قال: اختصم إلى شريح رجلان، فقال إحداهما: إن هذا باعني جارية، فلما وجب البيع قال: إن بها داء، فقال شريح: