المصنف - عبد الرزاق الصنعاني - ج ٨ - الصفحة ٣٤٠
عن الشعبي قال: لا تجوز شهادة على شهادة في حد، ولا تكفل في حد (1).
(15454) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا إسرائيل عن جابر عن عامر قال: كان شريح ومسروق لا يجيزان شهادة على شهادة في حد، ولا يكفلان صاحب حد (2).
باب شهادة الامام (15455) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال:
قال لي إسماعيل: لا يأخذ الامام بشهادة نفسه، قال ابن جريج:
وأقول أنا قول عطاء: في رؤية الهلال رجل واحد، وقول عمر وعثمان فيه.
(15456) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر والثوري عن عبد الكريم الجزري عن عكرمة مولى ابن العباس أن عمر بن الخطاب قال لعبد الرحمن بن عوف: أرأيت لو رأيت (3) رجلا زنى أو سرق؟
قال: أرى شهادتك شهادة رجل من المسلمين؟ قال: أصبت (4).
(15457) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا محمد بن مسلم عن عمرو بن دينار عن يحيى بن جعدة أن عمر بن الخطاب رأى رجلا

(1) في (هق) (ولا يكفل في حد) من طريق جابر 10: 250.
(2) في (هق) (ولا يكفل في حد) أخرجه من طريق وكيع عن إسرائيل 10: 250.
(3) في (ص) (لو أن) خطأ، وفي (هق) لو رأيت.
(4) أخرجه (هق) من طريق عبد الله بن الوليد عن الثوري 10: 144.
(٣٤٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 ... » »»
الفهرست