الحسن في الرجل يكاتب عبدا له وله ولد من أمته، ولم يعلم السيد، وأم الولد في كتابته، قال: إنما كاتب على أهله وماله، فولده من ماله.
(15628) - عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن إبراهيم عن رجل كاتب عبده وله سرية وولد، ولم يعلم بهم مولاه، قال إبراهيم:
سريته فيما كانت عليه، وولده رقيق للسيد الذي كاتبه، قال: وكان سفيان يأخذ به، إذا كاتب الرجل عبده، أو باعه، فالمال للسيد.
(15629) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن أيوب عن ابن سيرين عن شريح قال: ولد المكاتبة بمنزلة أمهم، إن عتقت عتقوا، وإن رقت رقوا (1).
(15630) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن مغيرة عن إبراهيم مثل قول شريح.
باب المكاتب لا يشترط ولده في كتابته (15631) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: فالمكاتب لا يشترط أن (2) ما ولدت من ولد فإنه من كتابتي، يسكت هو وسيده، فلا يذكران ما حدث له من ولد، ثم يولد له، قال: هو في كتابته، وقاله عمرو بن دينار.
_ (15632) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: