إني أريد أن أبيع (1) لك الشفعة فاشتر مني، فيقول: قد (2) قام الثمن فأنا أحق، قال: لا شئ له إذا أذن، قال الثوري: وبه نأخذ، قال: وقال ابن أبي ليلى: لا يقع له شفعة حتى يقع البيع، فإن شاء أخذ، وإن شاء ترك.
(14405) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا أبو سفيان عن يونس عن أبي إسحاق عن الشعبي قال: من بيعت شفعته وهو شاهد لا ينكرها، فقد ذهبت شفعته.
(14406) - أخبرنا عبد الرزاق عن الحسن بن عمارة عن رجل عن شريح قال: إنما الشفعة لمن واثبها، قال عبد الرزاق: وهو قول معمر.
باب هل يوهب؟ وكيف إن بنى فيها أو باع بعضها؟
(14407) - أخبرنا عبد الرزاق قال: قال الثوري: سمعنا أن الشفعة لا تباع، ولا توهب، ولا تورث، ولا تعار، وهي لصاحبها الذي وقعت له.
(14408) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا فضيل عن محمد ابن سالم عن الشعبي مثله.
(14409) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا الثوري عن الشيباني عن الشعبي قال: إذا بناها ثم جاء الشفيع بعد فالقيمة، وقال حماد: