حريرة بدينار إلى أجل، فلما حضره الأجل وجدت معه حريره، آخذه منه؟ قال: لا تأخذه إلا بأكثر مما بعته منه، إذا كان إلى أجل، فإن خرج من يده إلى غيره فلا بأس أن تبتاعه بما شئت.
(14825) - أخبرنا عبد الرزاق قال: سألت الثوري عن الرجل يبيع الدابة بالنقد، ثم يريد أن يبتاعها بأقل مما باعها قبل أن ينتقد، فقال: أخبرني الشيباني عن الشعبي، والأعمش عن إبراهيم أنهما كرهاه، قال: وأخبرني منصور عن إبراهيم قال: إذا كان قد أعجفها وتغيرت عن حالها، فلا بأس به، وبه كان الثوري يفتي.
باب البضاعة يخالف صاحبها (14826) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن داود بن أبي هند عن الشعبي قال: أبضع شريح مع رجل في غلام إلى خراسان، فلم يشتره بخراسان، وقال: قد تركت بالكوفة مثل هذا، فصرف البضاعة في شئ آخر، فلما قدم الكوفة اشترى له، فسأل شريح العبد حين قدم، كيف وجدت صحبة الرجل؟ قال: إنه اشتراني من الكوفة، قال: فرده شريح على صاحبه وقال: كيف بالضمان من نهر بلخ.
(14827) - أخبرنا عبد الرزاق قال معمر عن قتادة في رجل أمرته أن يشتري لي بمئة، فاشترى لي بمئة وعشرة، ثم هلك، قال:
ذهبت زيادة هذا، ورأس مال هذا، قال معمر: وسألت ابن شبرمة