(15055) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا الثوري عن القعقاع عن إبراهيم قال في الرهن: إذا كان أكثر ثم ذهب منه شئ، ذهب من الحق بقدر ما ذهب من الرهن، وإذا كان الحق أكثر ذهب من الحق الذي ذهب من الرهن.
(15056) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا الثوري في رجل رهن رجلا رهنا، فأعطى الراهن بعض الحق ثم هلك الرهن، قال: يرد ما أخذ من الحق، قال: وبه نأخذ.
باب من رهن جارية ثم وطئها (15057) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر قال: وسئل قتادة عن رجل ارتهن وليدة، قال: لا يصيبها، قلت له: فأبقت من الذي ارتهنها إلى سيدها، فأصابها فحملت، قال: تباع إن لم يكن لسيدها مال، قال: ويفتك (1) ولده، قال معمر: وسألت عنها ابن شبرمة فقال: تستسعى ولا تباع.
(15058) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن مطرف عن الشعبي في رجل رهن جارية ثم خالف إليها، قال: كان يكره ذلك، قال سفيان: ونحن نقول: فإن حملت من سيدها فقد استهلكها.
(15059) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن جابر عن الشعبي قال: إذا ولدت فالولد من الرهن، إنما هو زيادة فيها.