قد أبرأته، ولكن أحالني على رجل، فمطلني، ثم أعطاني صرة رامك، فرددتها عليه، قال: قم فأعطه حقه.
(15183) - أخبرنا عبد الرزاق قال: سمعت معمرا - أو أخبرني من سمعه - يحدث عن قتادة أن عليا قال: لا يرجع على صاحبه إلا أن يفلس أو يموت.
باب البيعان يختلفان، وعلى من اليمين؟
(15184) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج عن عمرو ابن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المدعى عليه أولى باليمين إذا لم تكن بينة (1).
(15185) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا الثوري عن معن بن عبد الرحمن عن القاسم بن عبد الرحمن أن ابن مسعود باع الأشعث ابن قيس بيعا، فاختلفا في الثمن، فقال عبد الله: بعشرين، وقال الأشعث: بعشرة، فقال عبد الله: اجعل بيني وبينك من شئت، اجعل بيني وبينك رجلا، فقال الأشعث: أنت بيني وبين نفسك، فقال عبد الله: فإني أقول بما قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا اختلف