قال: فلا أعلم أنا عطاء (1) إلا قال لي (2): إذا كانوا في العدل سواء فأكثرهم في العدة، إلا إذا شك.
(15210) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج عن ابن شهاب أنه يؤخذ بالأعدل والأكثر، قال: وقال ابن شهاب في بغلة كانت لرجل فادعاها رجل أنها بغلته، وأقام عشرة رهط يشهدون أنها له، وأقام الآخر بينة يشهدون أنها له، وأنتجت (2) عنده، فقال: إذا استوت الشهود في العدة فاليمين على المدعى عليه.
(15211) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا الأسلمي عن عبد الرحمن بن الحارث عن ابن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أن الشهود إذا استووا أقرع بين الخصمين.
(15212) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن همام أنه سمع أبا هريرة يقول: عرض النبي صلى الله عليه وسلم على قوم اليمين، فأسرع الفريقان جميعا في اليمين، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسهم بينهم في اليمين أيهم يحلف (3).
(15213) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال:
أخبرنا هشام بن عروة عن عروة بن الزبير أخبرهم أن ناسا من بني سليم اختصموا في معدن إلى مروان بن الحكم - وهو أمير بالمدينة يومئذ -