عن بكار بن سلام (1) قال: اختصم إلى علي في عبد بعثه سيده يبتاع، فقال له: إنه قد بعثه يبتاع لحما بدرهم، فأجاز عليه، قال سفيان ونحن نقول: إذا بعثه بمال كثير يبتاع به قلنا: أذن له في التجارة وغر الناس منه، وإن كان إنما بعثه بالدرهم والدرهمين فليس بشئ.
(15231) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن الزهري قال: إذا أرسله سيده يأتي بالضريبة، فهو بمنزلة المأذون (2) له في التجارة، يضمنه.
(15232) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري قال: نقول: إذا فرضت عليه لضريبة فهو في رقبة العبد.
(15233) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أنا معمر قتادة قال:
إذا أذن الرجل لعبده في التزويج، فتزوج، فالمهر في رقبة العبد، وإذا تحمل بالمهر فعليه ما تحمل به وإن كان أكثر من ثمن العبد، قال معمر: وقال الزهري: هو على السيد إذا أذن له.
باب هل يباع العبد في دينه إذا أذن له أو الحر؟
وكيف إن مات السيد والعبد وعليه دين؟
(15234) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن الزهري قال: إذا أذن له سيده في الشراء فهو ضامن لدينه، وإذا لم يأذن له