اردده عليه (1) حتى ينتفع به بقدر ما انتفعت به (2).
باب بيع الغرر المجهول (14371) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا الثوري في رجل باع من رجل ألف ثوب فوجد تسع مائة (و) تسعة وتسعين، ونقص ثوب، قال: البيع مردود، لأنه لا يدري كم قيمة ذلك الثوب.
(14372) - أخبرنا عبد الرزاق قال: قال الثوري في رجل باع ثوبا، فقال: أبيعك هذا الثوب وعلي قصارته، أو علي خياطته، قال:
مكروه مردود، لأنه ابتاع بيعا وعيلا، فإن سرق الثوب عند المبتاع فهو من مال البائع.
(14373) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه أنه كره أن يشتري اللبن في ضرع الغنم.
(14374) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا الثوري عن أبي إسحاق عن عكرمة عن ابن عباس قال: لا تبتاعوا اللبن في ضرع الغنم، ولا الصوف على ظهورها (3).
.