قال: إن كانا عدلين يوم شهدا جازت شهادتهما، ويرد المال إلى الأول.
(15516) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن ابن شبرمة في رجلين شهدا على رجل بحق، فأخذا (1) منه، ثم قالا: إنما شهدنا عليه بزور، يغرمانه في أموالهما.
باب الشاهد يعرف كتابه ولا يذكره (15517) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن أبي معاوية قال:
سألت الشعبي، قلت: يشهدني (2) الرجل على الرجل بالشهادة، فأوتى بكتاب يشبه كتابي، وخاتم يشبه خاتمي، ولا أذكر، فقال الشعبي:
لابد (3) تشهد حتى تذكر.
(15518) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه أنه كان يجيز الشهادة على معرفة الكتاب.
(15519) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال:
قال ابن شهاب: كان يقضى في الزمان الأول بشهادة الموتى، فلما أخذت الناس المظالم، واكتتاب شهادة الموتى، أبطل القضاة في آخر الزمان شهادة الموتى، والدعوى على كل ميت، إلا أن يأتي طالب الحق بشهداء على شهادة الموتى، أو بكتاب حق، حتى يعرف كتاب كاتبه، فمن جاء