ابن سيرين قال: نهى عمر عن الورق إلا مثلا بمثل، فقال له عبد الرحمن بن عوف، أو الزبير: إنها تزيف علينا الأوراق، فنعطي الخبيث ونأخذ الطيب، قال: فلا تفعلوا، ولكن انطلق إلى البقيع، فبع ورقك بثوب أو عرض، فإذا قبضت وكان ذلك، فبعه، واهضم ما شئت، وخذ ما شئت.
(14985) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن إبراهيم قال: كان ميمون بن أبي شبيب إذا وقع في يده درهم زائف كسره، وقال: لا يغر بك مسلم.
(14986) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا أبو جعفر الرزاي عن ربيع بن أنس قال: رأيت صفوان بن محرز أتى السوق ومعه درهم زائف، فقال: من يبيعني عينا طيبا بدرهم خبيث، فاشترى ولم يشهد، وذكر الثوري عن ابن عون عن ابن سيرين، قال: لا بأس به إذا بينه.
باب بيع المنابذة والملامسة (14987) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي سعيد الخدري قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين وعن لبستين. أما اللبستان فاشتمال الصماء، يشتمل في ثوب واحد، يضع طرفي الثوب على عاتقه الأيسر ويبرز شقه الأيمن، والآخر أن يحتبي في ثوب واحد ليس عليه غيره، يفضي بفرجه إلى