(15240) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن الزهري قال: قد كانت تكون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ديون، ما علمنا حرا بيع في دين (1).
(15241) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن منصور ومغيرة عن إبراهيم قال: إذا أذن الرجل لعبده في التجارة ثم أعتقه، فلم يزده إلا صلاحا، يبيع الغرماء العبد عتيقا (2).
(15242) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن الزهري قال: إذا أعتق الرجل عبده وعليه دين، فالدين على السيد.
(15243) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري قال: أصحابنا حماد وغيره (2) فقالوا: إذا أعتقه وعليه دين فقيمة العبد على السيد، ويبيعه غرماؤه فيما زاد على القيمة، وهو أحب القولين، فإن فضل شئ عن قيمة العبد أتبع (2) به العبد.
(15244) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن أيوب عن ابن سيرين قال: اختصم إلى شريح في رجل باع عبدا، وعلى العبد دين، فقال له باعني هذا عبدا وعليه دين (3)، فقال الآخر: بعته ولا أشعر بدينه، وإنما أخيره، فقال شريح: أرى أخاك قد خيرك.