فلم يرض، ردها ورد معها صاعا من تمر.
(14863) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن الزهري يرفعه قال: من اشترى شاة مصراة فإنه يحلبها، فإن رضيها أخذها، وإلا ردها ورد معها صاعا من تمر.
(14864) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن يحيى بن أبي كثير قال: أخبرني أبو كثير أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا باع أحدكم الشاة واللقحة فلا يحفلها.
(14865) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن الأعمش عن خيثمة عن عبد الله قال: إياكم والمحفلات، فإنها خلابة، ولا تحل الخلابة لمسلم (1).
(14866) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا التيمي عن أبيه عن (أبي) عثمان النهدي عن عبد الله بن مسعود قال: من اشترى شاة محفلة، فردها، فليرد معها صاعا من تمر (2).
باب لا يبيع حاضر لباد (14867) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يبيع