لا أدري، لعله لا يجوز، قال: وسألت ابن أبي ليلى، فقال: أما طلاقه ونكاحه فجائز، وأما البيع والشراء فإنه لا يجوز إذا كان لا يعقل.
باب الخلابة والمواربة (1) (15337) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا الثوري عن عبد الله ابن دينار عن ابن عمر قال: سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال:
يا نبي الله! إني أخدع في البيع، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: من بايعت فقل (2): لا خلابة (3)، يعني لا غدر.
(15338) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا الثوري عن ليث عن طاووس قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم في أذنيه وقر، فقال: يجيئني الرجل يسارني الشئ، ويعلن غير ذلك ولا أسمعه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: من بايعت فقل: أبيعكم بكذا وكذا، ولا مواربة.
(15339) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن ابن عون قال: كان يقدم علي بز من أرض فارس، وكنت أشتري أيضا من البصرة، فيدخل علي القوم فيقولون: أعندك من بز كذا وكذا؟ فأخرج إليهم مما قدم علي ومما أشتري من البصرة، ولا يسألوني ولا أخبرهم، إلا أني أظن أنهم يظنون أنه مما يقدم علي، قال فسألت ابن