ابن أبي عزة قال: شهدت عامرا أجاز شهادة رجل حد في الخمر، وقال: إذا تاب أجزنا شهادته.
باب هل تجوز شهادة النساء مع الرجال في الحدود وغيره؟
(15401) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا الثوري عن إسماعيل ابن أبي خالد عن الشعبي قال: تجوز شهادة النساء مع الرجال في النكاح والطلاق (1).
(15402) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن الحسن والزهري قالا: لا تجوز شهادة النساء في حد، ولا طلاق، ولا نكاح، وإن كان معهن رجل.
(15403) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن قتادة قال:
لا تجوز شهادة النساء في طلاق ولا نكاح.
(15404) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن أبي حصين عن إبراهيم قال: لا تجوز شهادة النساء مع الرجال في الطلاق والنكاح.
(15405) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا الحسن بن عمارة عن الحكم بن عتيبة أن علي بن أبي طالب قال: لا تجوز شهادة النساء