من مسلم دابة، فجاء نصراني فادعى أنها دابته، وجاء بشهود من النصارى، قال: يقضى على النصراني، ولا يأخذ من المسلم إلا ببينة من المسلمين.
(15536) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا الثوري في رجلين مات أبوهما، فقال أحدهما: مات نصرانيا، وقال الآخر: بل كان نصرانيا فأسلم، وجاء المسلم بشهود من النصارى أنه كان قد أسلم، وجاء النصراني بشهود من المسلمين أنه لم يكن أسلم، قال: تجوز شهادة النصارى على إسلامه، ولا تجوز شهادة الذين قالوا: لم يسلم، وكذلك كل شهود كانوا جاءوا فقالوا: لم يكن (1) كذلك، وقال الآخرون: قد كان كذلك، فإنها تجوز شهادة الذين قالوا: قد كان.
(15537) - أخبرنا عبد الرزاق قال: قال: سفيان في رجل مات وترك مالا، فجاء نصراني فقال: هو أبي مات نصرانيا (2)، وجاء مسلم فقال: هو أبي مات مسلما، قال: إنما يدعيان المال، فالمال بينهما نصفين، فأما الصلاة عليه والدفن (3) فهو مع المسلمين إذا لم تقم بينة.
باب شهادة أهل الكفر على أهل الاسلام (15538) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا الثوري عن الأعمش