مئة درهم في مئة فرق إلى أجل، يقول: أنقدك الآن خمسين، وخمسين إلى شهر، فالبيع كله فاسد، لان العقدة واحدة.
(14443) - أخبرنا عبد الرزاق قال: قال الثوري: لا يكون سلف إلا بالقبض، وليست الكفالة فيه بشئ.
باب كراء الأرض بالذهب والفضة (14444) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن قتادة عن ابن المسيب، وسالم بن عبد الله، وإبراهيم النخعي، كانوا لا يرون بكراء الأرض بأسا، يكرون أرضهم.
(14445) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن هشام بن عروة عن أبيه لم يكن (يرى) (1) بكراء الأرض بأسا.
(14446) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن الزهري أنه لم يكن يرى بكراء الأرض بأسا بالذهب والورق، وكان يكرهه بالطعام، ويقول: هي المحاقلة.
(14447) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن عبد الكريم الجزري قال: قلت لسعيد بن جبير: أن عكرمة يزعم أن كراء الأرض لا يصلح (2)، فقال: كذب عكرمة. سمعت ابن عباس