عن إبراهيم في كسوة الكفارة، قال: ثوب واحد (1) جامع لكل مسكين.
(16098) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا الثوري عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: الكسوة أدناه ثوب، وأعلاه ما شاء (2).
(16099) - عبد الرزاق عن الثوري قال: قولنا في الكسوة: إن كسا بعضهم وأطعم بعضهم أجزأه، إذا كانت الكسوة قيمة لطعام (3).
(16100) - عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال:
ثوب لكل مسكين.
(16101) - عبد الرزاق عن هشام بن محمد أن أبا موسى الأشعري حلف على يمين، فبدا له أن يكفر، فكسا ثوبين ثوبين (4) معقدة البحرين، قال: وحلف مرة أخرى، فعجن لهم وأطعمهم.
باب صيام ثلاثة أيام وتقديم التكفير (16102) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: سمعت عطاء يقول: