ادعى واحد منهما أنه اشترى، سئل البينة أنه ابتاع على صاحبه إذا ... (1) على صاحبه، وإن شاء تاركه.
باب الرجل يبيع، على من الكيل والعدد؟
(15141) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري قال: كل بيع ليس فيه كيل ولا وزن ولا عدد، فجداده، وحمله، ونقصه على المشتري، وكل بيع فيه كيل أو وزن أو عدد فهو إلى البائع حتى يوفيه إياه، فإذا قال رجل لرجل: أبيعك ثمرة هذه النخلة، فإن جداده على المشتري.
باب الرجل يبيع على السلعة ويشترك فيها (15142) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن أيوب عن ابن سيرين قال: شهدت شريحا، وجاءه رجلان يختصمان في شاة، باعها أحدهما صاحبه بعشرين درهما وهو شريك فيها، فباعها المشتري بأحد وعشرين درهما، فذهب بها الذي اشتراها وبالدرهم، فاختصما إلى شريح، فقال للذي باع: إنك أردت الربا فلم يربو لك، إنما كان شريك (2) في درهم واحد.
(15143) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن أيوب عن ابن سيرين قال: كان يكره أن تبيع سلعتك ما كانت وتشترك فيها بالربع.