(15167) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن قتادة أن عمر بن عبد العزيز قال: إن كان اقتضى من ثمنها شيئا فهو فيها والغرماء سواء، وقاله الزهري أيضا.
(15168) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن أيوب عن ابن سيرين عن شريح قال: أيما غريم اقتضى منه شيئا بعد إفلاسه، فهو والغرماء سواء، يحاصهم به، وبه كان يفتي ابن سيرين.
(15169) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا إسرائيل عن عبد العزيز بن رفيع عن ابن أبي مليكة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
من باع سلعة برجل (1) لم ينقده، ثم أفلس الرجل، فوجد سلعته بعينها، فليأخذها دون الغرماء.
(15170) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا أبو سفيان صاحب (2) الدستوائي عن قتادة عن خلاس عن علي قال: هو فيها أسوة الغرماء إذا وجدها بعينها.
(15171) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن مغيرة عن إبراهيم قال: هو والغرماء فيها شرع، وبه يأخذ الثوري، قال: الافلاس والموت عندنا سواء، نأخذ بقول إبراهيم.
باب المفلس والمحجور عليه (15172) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر قال: سمعنا