إذا حلف في مجلس واحد، فكفارة واحدة، وإذا كان في مجالس شتى، فكفارات شتى.
(16067) - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن الزهري قال:
إذا حلف في مجالس شتى فكفارة واحدة، قال معمر: وأخبرني من سمع الحسن وعكرمة يقولان مثل قول الزهري ما لم يكفر.
باب إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم (16068) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن يحيى بن أبي كثير عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن زيد بن ثابت في كفارة اليمين، قال: مدين من حنطة لكل مسكين (1).
(16069) - قال معمر: وسمعت الزهري يحدث عن زيد بن ثابت وابن عمر مثله.
(16070) - عبد الرزاق عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: مدين (من) حنطة لكل مسكين، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام.
(16071) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا هشام بن حسان عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس قال: مد لكل مسكين (2).